الشهيد الأول

306

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

والضمير في ( بها ) يعود إلى المدينة فقد صدق الشرط ، ومن أن هذه الصلاة قد كانت سائغة له بحكم البقعة وان صلاها على ذلك الحكم ، كما سبق في رواية حمزة ( 1 ) . الرابع : لو نوى ثم صلى بنية القصر ، ثم أتم أربعا ناسيا ، ثم تذكر بعد الصلاة ونوى الخروج ، فإن كان في الوقت فكمن لم يصل لوجوب اعادتها . وإن كان قد خرج الوقت احتمل الاجتزاء بها لأنها صلاة تمام مجزئة ، وعدمه لأنه لم يقصد التمام . الخامس : لو خرج الوقت ولما يصل عمدا أو نسيانا ، فللفاضل في الاجتزاء به وجهان ، ينظران إلى استقرارها في الذمة تماما ، والى عدم صدق فعلها . ولو خرج الوقت لعذر مسقط - كالجنون والاغماء - فكن لم يصل ( 2 ) . السادس : لو شرع في الصوم ، فهل هو بحكم الصلاة ؟ يحتمل ذلك ، لأنه أحد الامرين المرتبين على المقام ، وقد قال تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ( 3 ) . ويحتمل عدم اعتباره ، لأنه لم يصل فريضة . والأول مختار الفاضل ( 4 ) . السابع : لو رجع في أثناء الصلاة ، حكم الشيخ - في المبسوط - بعدم عوده إلى التقصير حتى يخرج مسافرا ( 5 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 222 ، الاستبصار 1 : 239 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 193 . ( 3 ) سورة محمد : 33 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 193 . ( 5 ) المبسوط 1 : 139 .